(655) تَكَلَّمْ عَنِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ.
الْحُكْمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ أَىْ بِغَيْرِ شَرْعِهِ الَّذِى أَنْـزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا وَمَنْ جَحَدَ أَىْ أَنْكَرَ حُكْمَ اللَّهِ أَوْ فَضَّلَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ أَوْ سَاوَاهُ بِهِ بِأَنْ قَالَ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنْهُ بَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ كَانَ كَافِرًا. أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الَّذِى تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْكُفْرَ الَّذِى يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ أَىْ ذَنْبٌ كَبِيرٌ رَوَى ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ الصَّحَابِىُّ الْجَلِيلُ الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى هَذِهِ الآيَةِ وَالآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَهَا كُلُّهَا نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَا يُوجَدُ فِى مُؤَلَّفَاتِ سَيِّد قُطْبٍ مِنْ تَكْفِيرِ مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ الشَّرْعِ تَكْفِيرًا مُطْلَقًا بِلا تَفْصِيلٍ لا يُوَافِقُ مَذْهَبًا مِنَ الْمَذَاهِبِ الإِسْلامِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رَأْىِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَاعِدَتُهُمْ تَكْفِيرُ مُرْتَكِبِ الْمَعْصِيَةِ.