(653) مَا حُكْمُ الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ.
تَحْرُمُ الْفَتْوَى فِى أُمُورِ الدِّينِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَهِىَ إِمَّا كُفْرٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ أَىْ لا تَقُلْ قَوْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ. وَرُوِىَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِىٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ فَقَالَ وَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ أَنْ أُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ لا عِلْمَ لِى بِهِ فَأَقُولَ لا أَدْرِى، رَوَاهُ الْحَافِظُ الْعَسْقَلانِىُّ. فَيَنْبَغِى مِنَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَ فِى مَسْأَلَةٍ أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكَيْفَ يَكُونُ خَلاصُهُ فِى الآخِرَةِ ثُمَّ يُجِيب.