(624) هَلْ يَجِبُ عَلَى الأَهْلِ أَمْرُ الْبِنْتِ الْمُرَاهِقَةِ بِسَتْرِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ أَمَامَ الأَجَانِبِ.
إِذَا رَاهَقَتِ الْبِنْتُ أَىْ قَارَبَتِ الْبُلُوغَ يَجِبُ عَلَى الأَهْلِ أَمْرُهَا بِسَتْرِ جَمِيعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ أَمَامَ الأَجَانِبِ أَىْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ.