(623) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّىَ شَعَرَهَا أَمَامَ الأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ.
يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّىَ شَعَرَهَا أَمَامَ الأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ وَهُوَ الَّذِى قَارَبَ الْبُلُوغَ وَأَمَّا الصَّبِىُّ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ فَلا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِىَ شَعَرَهَا وَيَدَيْهَا وَسَاقَيْهَا فِى حَضْرَتِهِ.