(60) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.
يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِى حَالِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ بِاللِّسَانِ أَمَّا إِجْرَاءُ أَلْفَاظِ الْقُرْءَانِ عَلَى الْقَلْبِ فَلا يَحْرُمُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْمُكْثُ فِى الْمَسْجِدِ وَالصِّيَامُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالْجِمَاعُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، أَىْ إِلَّا الْجِمَاع.