(593) تَكَلَّمْ عَنْ بُغْضِ الصَّحَابَةِ.
بُغْضُ الصَّحَابَةِ أَىْ كَرَاهِيَتُهُمْ جُمْلَةً كُفْرٌ أَمَّا بُغْضُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ كُفْرًا وَالصَّحَابِىُّ هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِيمَانِ.