(539) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ.
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلِىٌّ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجَانِ وَصِيغَةٌ كَأَنْ يَقُولَ الْوَلِىُّ زَوَّجْتُكَ فُلانَةَ فَيَقُولَ الزَّوْجُ قَبِلْتُ زِوَاجَهَا. وَيُشْتَرَطُ فِى الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ وَالْعَدْلُ هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُجْتَنِبُ لِكَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَلا يُكْثِرُ مِنَ الذُّنُوبِ الصَّغِيرَةِ بِحَيْثُ تَزِيدُ عَلَى طَاعَاتِهِ الْمُحَافِظُ عَلَى أَخْلاقِ أَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ أَمْثَالِهِ فَلا يَشْتَغِلُ بِنَحْوِ تَطْيِيرِ الْحَمَامِ وَلا يُكْثِرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُضْحِكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.