الجمعة ديسمبر 13, 2024

(533) تَكَلَّمْ عَنْ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى.

        يَحْرُمُ تَفْتِيرُ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى قَدْ صَرَّحَا بِالرِّضَا بِالثَّمَنِ وَقَبْلَ أَنْ يُجْرِيَا عَقْدَ الْبَيْعِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ أَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِثَمَنٍ أَقَلَّ.