السبت أكتوبر 12, 2024

(489) هَلْ يَصِحُّ قَضَاءُ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ.

        لا يَصِحُّ قَضَاءُ الصَّلاةِ عَنِ الْمَيِّتِ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. أَمَّا إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ وَكَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ جَازَ لِقَرِيبِهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، أَىْ تَطَوُّعًا وَلا يَلْزَمُ الْقَرِيبَ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ. وَأَمَّا الْحَجُّ فَيَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُ أُجْرَة حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إِنْ كَانَا عَلَيْهِ وَيَكْفِى أَنْ تُسَلَّمَ إِلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اقْضُوا دَيْنَ اللَّهِ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.