(483) هَلْ يَجُوزُ الِاسْتِغْفَارُ لِلصَّغِيرِ الَّذِى دُونَ الْبُلُوغِ.
الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لَيْسَ خَاصًّا بِالْبَالِغِ بَلْ لِلصَّغِيرِ أَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ. فَالِاسْتِغْفَارُ يَكُونُ أَحْيَانًا لِمَحْوِ الْمَعْصِيَةِ وأَحْيَانًا لِمَحْوِ الْخِصَالِ الْقَبِيحَةِ كَاسْتِغْفَارِ الصَّغِيرِ الَّذِى دُونَ الْبُلُوغِ فَالطِّفْلُ إِذَا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَعْنَاهُ رَبِّ أَذْهِبْ عَنِّى الْخِصَالَ الْقَبِيحَةَ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَبَقَ لَهُ ذَنْبٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ. وَيَكُونُ الِاسْتِغْفَارُ أَحْيَانًا لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فَقَدْ رَوَى النَّسَائِىُّ فِى عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّة، فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُذْنِبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّة بَلْ كَانَ اسْتِغْفَارُهُ لِلتَّرَقِّى مِنْ مَرْتَبَةٍ إِلَى مَرْتَبَةٍ.