(451) هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمَنْسُوبِ لِلرَّسُولِ ﷺ.
مَنْ كَانَ نَسَبُهُ لِلرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يُعْطَى الزَّكَاةَ وَلا النَّذْرَ الْمُطْلَقَ وَلا فِدْيَةَ الصَّوْمِ وَلا فِدْيَةَ الْحَجِّ ولا كَفَّارَةَ الْيَمِينِ كُلُّ مَنْ كَانَ نَسَبُهُ لِعَلِىٍّ وَالْعَبَّاسِ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ.