الإثنين يوليو 14, 2025

(45) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِالثَّلاثِ.

        الطَّلاقُ إِنْ كَانَ ثَلاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ فِى أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَهُوَ طَلاقٌ ثَلاثٌ فَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُجَامِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ تَنْتَهِىَ عِدَّتُهَا مِنْهُ.