(437) مَتَى يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
يَجِبُ إِخْرَاجُهَا بِغُرُوبِ شَمْسِ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى مَا بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَيُسَنُّ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِى أَىِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.