(435) بِمَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ ءَاخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ حَىٌّ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَىْ لَيْسَ وُلِدَ وَمَاتَ فَوْرًا بِلا اسْتِقْرَارِ حَيَاةٍ فَلا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ كَحُدُوثِ وَلَدٍ أَوْ مِلْكِ مَالٍ أَوْ إِسْلامِ شَخْصٍ أَوْ نِكَاحِ زَوْجَةٍ.