(433) عَلَى مَنْ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ كَزَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ وَأَوْلادِهِ غَيْرِ الْبَالِغِينَ إِذَا فَضَلَ مَا يُخْرِجُهُ لِلْفِطْرَةِ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِهِ وَقُوتِهِ وَكِسْوَةِ وَمَسْكَنِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْهُ. وَلا يَصِحُّ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الْبَالِغِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.