السبت أكتوبر 12, 2024

(432) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ لِعُذْرٍ.

        إِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَأَخَّرَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.