(430) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةً إِذَا كَانَ مَهْرُهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.
إِذَا كَانَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَبَلَغَ نِصَابًا وَمَضَتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهَا زَكَاتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ بَعْدُ. فَلَوْ مَضَتْ سِنُونَ وَلَمْ تَدْفَعْ زَكَاتَهُ لَزِمَهَا دَفْعُ زَكَاةِ كُلِّ مَا مَضَى.