الجمعة يوليو 18, 2025

429- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ القَاعِدِ

  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَءانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا([1])، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»([2])([3]).

([1]) قال النووي في شرح مسلم: فيه النهي عن قيام الغلمان وَالتُّبَّاع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائر قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف وقد جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء وبالله التوفيق والعصمة. اهـ.

([2]) قال الإمام الشافعي في الرسالة: فلما كانتْ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، قاعِدا والناس خلفه قيامًا، استدللنا على أنَّ أمرَه الناسَ بِالجُلوس في سَقْطَته عن الفرس: قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه، قاعدًا والناس خلفه قيامًا: ناسخةً، لأنْ يجلسَ الناس بجلوس الإمام، وكان في ذلك دليلٌ بما جاءت به السنة وأجمع عليه السنا، مِن أن الصلاة قائمًا إذا أطاقها الـمُصَلِّي، وقاعدًا إذا لم يُطق، وأنْ ليس للمطيق القيامَ مُنفردًا أنْ يُصَلِّيَ قاعدًا، فكانت سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ صلَّى في مَرَضه قاعدًا ومَنْ خلفه قِيامًا، مع أنها ناسخة لِسنته الأُولَى قبْلها، مُوافِقةً سنتَه في الصحيح والمريض، وإجماعَ الناس أنْ يُصلي كلُّ واحد مِنهما فرْضَه، كما يُصلي المريضُ خلْفَ الإمام الصحيح قاعدًا والإمام قائمًا. اهـ.

([3]) أخرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به نحوه.