(382) مَتَى يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ بِالإِمَامِ أَثْنَاءَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.
يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ أَوِ الْجَمَاعَةَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَالصَّلاةِ الْمُعَادَةِ وَالصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ.