الخميس فبراير 6, 2025

(379) إِنْ سَجَدَ الإِمَامُ فِى صَلاتِهِ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ عَمْدًا فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.

        إِنْ لَمْ يَسْجُدْ سُجُودَ السَّهْوِ مَعَ الإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.