(363) هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُحْدِثٍ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ.
إِنْ أَعْلَمَهُ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ مِنْ صَلاتِهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يُكْمِلُ صَلاتَهُ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلاةِ صَحَّتْ صَلاتُهُ فِى مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عِلْمٍ بِحَدَثِ الإِمَامِ.