(355) مَا حُكْمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا.
لَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ كَامِلٍ عَمْدًا كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ وَقَعَ فِى ذَنْبٍ كَبِيرٍ وَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الإِمَامِ بِبَعْضِ الرُّكْنِ لا بِكُلِّهِ كَأَنْ رَكَعَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَانْتَظَرَ فِى الرُّكُوعِ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ فَلا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ.