(346) مَتَى تَحْرُمُ الْقُبْلَةُ حَتَّى لِلزَّوْجَةِ.
تَحْرُمُ الْقُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِمِ بِنُسُكٍ وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ صَوْمَ فَرْضٍ إِنْ خَشِىَ الإِنْزَالَ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقَبِّلَ مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ قُبْلَتُهُ.