(344) تَكَلَّمْ عَنِ الضَّحِكِ لِخُرُوجِ الرِّيحِ وَعَنْ كَتْمِ الشَّهَادَةِ.
يَحْرُمُ الضَّحِكُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِخُرُوجِ الرِّيحِ اسْتِحْقَارًا لَهُ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ كَتْمُ الشَّهَادَةِ فَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْقَاضِى الشَّرْعِىُّ الشَّهَادَةَ فَكَتَمَهَا حَرُمَ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [سُورَةَ الْبَقَرَة/283].