(340) مَا حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً.
مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِىَ بِهَا وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ قَلِيلٍ أَوِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ أَمَّا إِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ وَالْفَاصِلُ الطَّوِيلُ هُوَ مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.