(330) هَلْ يَحْرُمُ السُّؤَالُ لِلْغَنِىِّ بِمَالٍ أَوْ حِرْفَةٍ.
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ حَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّة أَوْ لَهُ مِهْنَةٌ تَكْفِيهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْحَذَ.