الإثنين سبتمبر 9, 2024

(282) مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ.

        مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ مَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ إِمَّا يَقِينًا بِالْمُرَاقَبَةِ الْعِيَانِيَّةِ وَإِمَّا ظَنًّا بِعَلامَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا كَالِاعْتِمَادِ عَلَى صِيَاحِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ لِمَعْرِفَةِ دُخُولِ وَقْتِ الصُّبْحِ وَيُعْرَفُ دُخُولُ الْوَقْتِ أَيْضًا بِقَوْلِ الثِّقَةِ أَوْ بِسَمَاعِ أَذَانِهِ وَإِذَا عَمِلَ التَّقِىُّ الثِّقَةُ الْعَارِفُ تَقْوِيمًا لِأَوْقَاتِ الصَّلاةِ اعْتِمَادًا عَلَى مُرَاقَبَتِهِ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَلا يَكْفِى الْقِيَامُ لِلصَّلاةِ وَالدُّخُولُ فِيهَا لِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ بَلْ تِلْكَ الصَّلاةُ فَاسِدَةٌ وَلَوْ صَادَفَتِ الْوَقْتَ.