الإثنين سبتمبر 9, 2024

(280) مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ.

        شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ أَرْبَعَةٌ الإِسْلامُ فَتَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الأَصْلِىِّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِى الدُّنْيَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ فِى الآخِرَةِ أَىْ أَنَّ الْكَافِرَ لا يُؤْمَرُ بِأَدَاءِ الصَّلاةِ فِى الدُّنْيَا لَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا فِى الآخِرَةِ، وَالْبُلُوغُ فَتَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الْبَالِغِ وَلا تَجِبُ عَلَى الصَّبِىِّ لِقَوْلِهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِىَّ بِالصَّلاةِ بَعْدَ تَمَامِ سَبْعِ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ عَلَى الْفَوْرِ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ لِقَوْلِهِ ﷺ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلا يَجِبُ عَلَى الصَّبِىِّ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ، وَالْعَقْلُ فَتَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الْعَاقِلِ وَلا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا أَفَاقَ، وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَتَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الطَّاهِرِ وَلا تَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.