شِئْتَ فَأَعْطِنِي؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ»([7])([8]).
([1]) وفي شرح الحجوجي: ليعزم المسألة. اهـ.
([2]) كذا في (أ، د، ح، ط)، وأما في (ب، ك، ل): فلا يقل. وفي (ج، و، ز، ي): يقول. اهـ كما في شرح الحجوجي. اهـ.
([3]) قال في الفتح: معنى الأمر بالعزم الجد فيه وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأمورًا في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. اهـ.
([4]) قال في الفتح: أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. اهـ.
([5]) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.
([6]) كذا في (أ، د): يقول. اهـ وأما في البقية: ولا يقل. اهـ كما في شرح الحجوجي. اهـ.
([7]) قال في الفتح: المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. اهـ.