الأربعاء سبتمبر 11, 2024

(234) الْمَرْأَةُ إِذَا زَالَ عَنْهَا الْحَيْضُ وَكَانَتْ فِى وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ مَثَلًا وَقَدْ بَقِىَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ مَا يَسَعُ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّىَ هَذِهِ الصَّلاةَ.

        يَجِبُ عَلَيْهَا أَوَّلًا أَنْ تَغْتَسِلَ وَأَنْ تُصَلِّىَ الْعَصْرَ وَالصَّلاةَ الَّتِى قَبْلَهَا وَهِىَ الظُّهْرُ لِأَنَّ الظُّهْرَ تُجْمَعُ مَعَ الْعَصْرِ فِى حَالِ السَّفَرِ.