الأربعاء سبتمبر 18, 2024

(233) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَطَرَأَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهَا كَحَيْضٍ وَلَمْ تُصَلِّ فِى أَوَّلِ وَقْتِهَا هَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ.

        إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَلَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ فِى حَالِ الْحَيْضِ ثُمَّ مَضَى مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ مَا يَسَعُ هَذِهِ الصَّلاةَ أَىْ لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّىَ لَكَفَاهَا الْوَقْتُ لِأَدَائِهَا فَطَرَأَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِىَ هَذِهِ الصَّلاةَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَيْضِ أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَةَ حَدَثٍ دَائِمٍ كَسَلَسِ الْبَوْلِ أَىْ أَنَّ الْبَوْلَ يَنِزُّ مِنْهَا دَائِمًا فَلا يُمْكِنُهَا تَقْدِيمُ طُهْرِ الصَّلاةِ عَلَى الْوَقْتِ فَإِذَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ وَطُهْرَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَيْضِ. وَالْمَقْصُودُ بِالطُّهْرِ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْوُضُوءُ أَوِ التَّيَمُّمُ لِمَنْ لا يُمْكِنُهَا اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ.