(228) إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلُ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا بِنِيَّةِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ مَعًا.
الْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ وَنَوَى بِهِ فَرْضَ الْغُسْلِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا.