الأربعاء سبتمبر 11, 2024

(226) مَا هُوَ كُفْرُ الْجُحُودِ.

        الْجُحُودُ مَعْنَاهُ الإِنْكَارُ وَهُنَا مَعْنَاهُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَىْ مَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كُفْرٌ كَإِنْكَارِ الثَّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ فِى الآخِرَةِ أَوِ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ إِنْكَارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوِ الْحَجِّ أَوْ إِنْكَارِ حُرْمَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الْكَذِبِ أَوِ الْغِيبَةِ أَوِ الِانْتِحَارِ أَمَّا مَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ وَنَحْوَهُ فَلا يَكْفُرُ بِإِنْكَارِ فَرْضِيَّةِ الصَّلاةِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ أَنَّ هَذَا دِينُ الإِسْلامِ أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا أَوْ صَحَّحَ دِينًا غَيْرَ دِينِ الإِسْلامِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ ولَوْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ. فَمَنْ وَقَعَ فِى الْكُفْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِلرُّجُوعِ إِلَى الإِسْلامِ وَلا يَرْجِعُ إِلَى الإِسْلامِ بِقَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَمَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بنُ الْمُنْذِرِ فِى كِتَابَيْهِ الإِشْرَافِ وَالإِجْمَاعِ.