الإثنين سبتمبر 9, 2024

(223) تَكَلَّمْ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ.

        الِاسْتِنْجَاءُ هُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ بَعْدَ نَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ نَجِسٍ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ وَيَكُونُ بِالْمَاءِ أَوْ بِقَالِعٍ طَاهِرٍ جَامِدٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَحَجَرٍ أَوْ مِنْدِيلِ وَرَقٍ أَوْ قُمَاشٍ وَلا يَصِحُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْقَالِعِ كَالزُّجَاجِ وَالتُّرَابِ الْمُتَنَاثِرِ وَلا بِالنَّجِسِ كَالْبَعْرِ أَوِ الْمُتَنَجِّسِ كَحَجَرٍ مُتَنَجِّسٍ بِالْبَوْلِ وَلا يَصِحُّ بِالرَّطْبِ كَخِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ أَوْ مِنْدِيلِ وَرَقٍ مَبْلُولٍ وَلا بِغَيْرِ الْجَامِدِ كَالطِّينِ. وَيَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمُحْتَرَمِ كَخُبْزٍ أَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِأَوْرَاقِ عِلْمٍ شَرْعِىٍّ فَهُوَ رِدَّةٌ وَكُفْرٌ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ عَالِمًا بِمَا فِيهَا. وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ يَكُونُ بِصَبِّ الْمَاءِ إِلَى أَنْ يَطْهُرَ الْمَحَلُّ وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِقَالِعٍ طَاهِرٍ جَامِدٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَمِنْدِيلِ وَرَقٍ فَبِمَسْحِ الْمَحَلِّ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ يَنْقَى الْمَحَلُّ وَإِنْ بَقِىَ الأَثَرُ. فَإِذَا جَفَّ الْبَوْلُ أَوْ تَجَاوَزَ رَأْسَ الذَّكَرِ عِنْدَ الرَّجُلِ أَوْ وَصَلَ الْبَوْلُ إِلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَلا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِصِحَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ. وَإِذَا جَفَّ الْغَائِطُ أَو تَجَاوَزَ الصَّفْحَتَيْنِ أَىْ مَا يَنْضَمُّ مِنَ الأَلْيَتَيْنِ حَالَ الْقِيَامِ لا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِصِحَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ.