(222) مَا حُكْمُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَشَكَّ هَلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ أَمْ لا.
إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَشَكَّ هَلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ أَمْ لا، يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُتَوَضِّئًا أَمَّا لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ وَشَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لا فَلا يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُتَوَضِّئًا.