بِغَيْرِ ثَبَتٍ([3])([4]) فَإِثْمُهُ([5]) عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»([6]).
([1]) وفي (د): ومن استشار أخاه. اهـ.
([2]) بضم الهمزة وكسر المثناة، على بناء المفعول، كذا ضبطت في (ب، د، و، ط، ي)، وأما في (أ) بفتح المثناة على بناء الفاعل. قلت: ضبطت الكلمة على الوجهين، والأكثر على الأول، انظر حاشية السندي على ابن ماجه والمرقاة وفيض القدير وغيرها. اهـ.
([3]) بفتحتين، وهو الذي أراه الأقوى في رواية المصنف هنا، كما جزم بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، وقال: هو بفتحتين العدل الصواب وغيره هو الخطأ. اهـ وقال في النهاية: الثَّبَت بالتحريك الحُجة والبيّنة. اهـ وفي المصباح: وَرَجُلٌ ثَبَتٌ بِفَتْحَتَيْنِ أَيْضًا إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَالْجَمْعُ أَثْبَاتٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ. اهـ وفي مختار الصحاح: وتقول لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي بحجة. اهـ وفي نسخة خطية مقابلة ومصححة لسنن ابن ماجه، محفوظة في مكتبة نور عثمانية بتركيا، الضبط بفتحتين، ولفظ ابن ماجه بنفس الإسناد: مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ. اهـ وضبطت في نسخة مسند أحمد بضبط القلم بفتح الباء، ولفظ أحمد بنفس الإسناد: وَمَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ. اهـ قال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: والثبت بالتحريك الحجة والبينة. اهـ ووجدت في بعض مطبوعات الأدب المفرد اضبط بفتح الباء، وفي بعضها الضبط بتسكين الباء، كما ضبطها ناسخ (و، ي) بفتح فسكون، قال السندي في حاشيته على المسند: بفتح فسكون، وهذا صفة للفتيا، أي: بفتْيا غير ثابتة، يقال: رجل ثَبت بالسكون، أي: ثابت القلب، أو هو بفتحتين بمعنى الصواب، أي من وقع في خطأ بفتوى عالم، فالإثم على ذلك العالم وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه. اهـ وفي مطبوع مسند إسحاق بن راهويه بنفس الإسناد من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به: وَمَنْ أَفْتَى فُتْيَا بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ فَإِنَّ إِثْمَهَا عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ. اهـ وفي مطبوع مسند الدارمي بالسند نفسه من طريق عبد الله بن يزيد به: مَنْ أَفْتَى بِفْتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ. اهـ وفي بعض نسخ الدارمي: مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ. اهـ.
([4]) وأما في (ل): فإنما إثمه على من أفتاه. اهـ قال الأشرفي في شرح المصابيح: يجوز أن يكون (أفتى) الثاني بمعنى استفتى، أي كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون الأول مجهولًا، أي فإثم إفتائه على من أفتاه، أي الإثم على المفتي دون المستفتي. اهـ ونقله عنه الطيبي والقاري في شرحيهما، وزاد الثاني: والأظهر الثاني وهو الأصح من النسخ يعني: كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل، فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانه فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده. اهـ.
([5]) أي في بعض الأحوال يقتصر الإثم على من أفتى دون المستفتي، لا مطلقًا، وإلا فلا يجوز استفتاء غير الثقة، قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: إذا كان هذا المفتي معلومًا بالجهل وبالفتوى به لم يجز لمن يسأله. اهـ هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسٍ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، انظر حاشية السندي على ابن ماجه وفيض القدير ومرقاة المفاتيح وغيرها.
([6]) أخرجه بتمامه وبإسناد المصنف إسحاق بن راهويه وأحمد في مسنديهما وأخرجه من هذا الطريق الطحاوي في مشكل الآثار والخطيب في الفقيه والمتفقه. قلت: وأما قوله: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، فأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما.