الجمعة يوليو 18, 2025

123- بَابُ الْعَفُوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ

  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ([1]) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([2]).
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩]، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمَرَ([3]) بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَآخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ([4]).

 

  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ»([5]).

([1]) وقيد ناسخ (د): جَمْعُ لَهَاة وَهِيَ اللَّحمَاتُ فِي سَقْفِ أَقْصَى الْفَم، مجمع. اهـ قال النووي في شرح مسلم: وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهاة بفتح اللام وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك قاله الأصمعي وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم وقوله ما زلت أعرفها أي العلامة كانه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره، وقولهم ألا نقتلها هي بالنون في أكثر النسخ وفي بعضها بتاء الخطاب. اهـ ثم قال: وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي روينا تسميتها هذه في مغازي موسى بن عقبة ودلائل النبوة للبيهقي، قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أو لا حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصًا فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم. اهـ.

([2]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ولفظه وأخرجه مسلم من طريق يحيـى بن حبيب عن خالد بن الحارث به نحوه.

([3]) كذا في (أ) ضبطت بضم الهمزة: أُمِرَ. اهـ قلت: ويصح بفتح الهمزة: أَمَر. اهـ وأما في صحيح المصنف: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. اهـ وقيد ناسخ (د): أَيْ الْخِصَال الثَّلَاثَة. اهـ.

([4]) أخرجه المصنف في صحيحه من طريق وكيع عن هشام به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وهناد في الهد كلاهما عن أبي معاوية به.

([5]) أخرجه أحمد وأبو داود الطيالسي ومسدد وابن أبي شيبة والخرائطي في مساوئ الأخلاق والبيهقي في الشعب من طرق عن ليث به نحوه، قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات لأن ليثًا صرح بالسماع من طاوس.اهـ قال الحجوجي: مخرج في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. اهـ.