الجمعة يوليو 18, 2025

121- بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمِزَاحِ([1])

  • حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ([2])، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي، يَقُولُ: «لَا يَأْخُذُ([3]) أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا([4]) وَلَا جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»([5]).

([1]) قال في تاج العروس: والمزاج ضبط بالكسر والضم. اهـ.

([2]) وفي (د): علي بن عاصم. اهـ والمثبت من (أ) وبقية النسخ، قلت: هو عاصم بن عَلِيّ بْن عاصم، كما ذكر المصنف في تاريخه.

([3]) كذا في (أ) بسكون الذال. اهـ قلت: إن سكنا الذال فالفعل مجزوم و(لا) ناهية، وإن ضممناها فالفعل مرفوع و(ل) نافية ويكون الكلام حينئذٍ خبرًا في الصورة وأريد به النهي، ولفظ رواية أبي داود: لَا يَأْخُذَنَّ، يتعين يها فتح الذال لأن الفعل حينئذٍ مبني لاتصاله بنون التوكيد. اهـ.

([4]) قال في النهاية: أَيْ يأخُذُه وَلا يُريد سَرِقَتَه ولكنْ يُريد إدْخالَ الهَمّ والغَيْظِ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَاعِبٌ فِي السَّرِقة، جَادٌّ فِي الأذيَّة. اهـ.

([5]) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني في الكبير من طرق عن ابن أبي ذئب به نحوه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الهيثمي في المجمع: فيه عبد الله بن يزيد بن السائب لم أجد من ترجمة وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.