(12) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.
لا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.
الصحابي الملقب بأسد الله الغالب هو علي بن أبي طالب.
حكم طلاق السكران https://t.co/4FhCcKYgvg