الثلاثاء يوليو 8, 2025

11 عيوب النكاح المُثبتة للخيار

الآن ننتقل للكلام عما يُثبِتُ الخيار لأحد الزوجين فى فسخ النكاح، يعني عن العيوب التي إذا كانت فى الزوج يجوز للزوجةِ فسخُ النكاح بسببها وإذا كانت فى الزوجة يجوز للزوج فسخُ النكاح بسببها. والخيار يثبُتُ فى النكاح بسبعة عيوب ثلاثة مشترَكةٌ بين الرجل والمرأة يعنى تحصل فى الرجل كما تحصل فى المرأة وهى الجنون والجُذام والبرص، فإذا كان أيٌّ من هذه الثلاثة فى أيٍّ منهما ثبت للآخر الخِيار، واثنان يختصان بالزوجة وهما الرَّتَقُ والقَرَن فإن كانا فيها جازَ للزوج أن يَفْسَخ، وعيبان يختصان بالزوج وهما أن يكون مجبوباً أو يكون عَنِيناً، فإذا كان فيه أىٌّ من هذين جاز للزوجة أن تفسخَ النكاح. قال أبو شجاع رحمه الله فتُرَدُّ الزوجة بواحدٍ من خمسة عيوب يعنى يثبُتُ بكل واحدٍ من الخمسة الخيار للزوج بفسخِ نكاحِها. الأول الجنون، معروف الجنون مرض يُزيل العقل من القلب مع بقاء قوة الحركة فى البدن. وسواء كان هذا الجنونُ مستمراً أو متقطعاً فللزوج عند ذلك أن يفسَخَ النكاح.

وثانى الخمسة الجُذام، والجذام مرض شديد يُصيب الإنسان فيَحْمَرُّ عضوُهُ أولاً، ثم بعد ذلك يَسْوَد ثم بعد ذلك يتشقق مع اتصاله بالبدن ثم يقع. فإذا كان هذا المرض في الزوجة فللزوج خِيارُ الفسخ عند ذلك.

وثالثُ العيوب البرص وهو بياض فى الجلد، ليس أى بياض، بياض فى الجلد، البرص غيرُ البهق، البهق لا يدخلُ إنما الْمَعْنِىُّ هنا البرص هذا البياض المستبشع الذي يُذهب الدم من الجلد وما تحته من اللحم هذا إذا كان في الزوجة فللزوج الخيار.

الرابع من العيوب الرَّتَق وهو انسداد محلِّ الجماع باللحم فإذا كان هذا العيب فى المرأة فلزوجِها الرد.

العيبُ الخامس هو القَرَن وهو انسدادُ محلِّ الجماع بعظم، يعنى الفرق بينه وبين الرتق أن الرتق انسداده بلحم والقرن هو انسداده بعظم. فإن كان هذا العيب فى الزوجة فللزوج خيار الفسخ.

أما ما سوى هذه العيوب الخمسة فليس له خيار الفسخِ بها. يعنى ليس له خيارُ الفسخ بالاستحاضة مثلاً ولا له خيارُ الفسخ بقوة رائحة الفم أو بقوة رائحة الإبط أو ما شابه ذلك.

أما الرجل فيُرَدُّ بخمسةِ عيوب ثلاثة تقدم ذكرها، الجنون والجذام والبرص. فيَثْبُتُ للمرأة الخيار ولو كانت هى مصابة بنفسِ عِلَّتِه يثبت لها الخيار، وهو كذلك بالنسبة لها. والرابع من العيوب الجَبّ ومعناه أن يكونَ كُلُّ الذكر مقطوعاً أو ليس الكل لكن الباقى منه دون الحشفة فإن وُجِدَ ذلك فى الزوج ثَبَتَ لها خِيارُ الرد.

 والخامسُ وجودُ العُنَّة ومعناه عجزُ الزوجِ عن الوَطْءِ فى القبل. فإذا وُجِدَ ذلك فى الرجل وادَّعَت به الزوجةُ عند القاضي فضَرَبَ له سنة وَمَضَت مع عجزِه عن الجماع ثبتَ لها خيار الفسخ. وذلك لأن تعذر الجماع قد يكونُ لعلة عارضة. فيُعْطَى مهلة سنة ليتدَاوَى. أو قد يكون لعارض له علاقة بالفصل، قد لا يستطيع فى الصيف ويستطيعُ فى الشتاء أو بالعكس. وتبتدِئُ مدة السنة من حينِ ضَرْبِ القاضي لها. وأما إن جامَعَهَا مرة ثم عَجَز فلا يثبُتُ لها خيار الفسخ.