(106) إِذَا جَفَّ الْبَوْلُ عَلَى الْحَشَفَةِ فَهَلْ يَكْفِى الْحَجَرُ.
إِذَا جَفَّ الْبَوْلُ عَلَى الْحَشَفَةِ لا يَكْفِى الْحَجَرُ بَلْ لا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِصِحَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ.