(101) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ.
الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ يَكُونُ بِصَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يَطْهُرَ الْمَحَلُّ وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فَبِمَسْحِ الْمَحَلِّ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ عَلَى الأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ يَنْقَى الْمَحَلُّ وَإِنْ بَقِىَ الأَثَرُ وَهُوَ مَا لا يَزُولُ إِلَّا بِالْمَاءِ أَوْ صِغَارِ الْخَزَفِ.