الجمعة أبريل 19, 2024

مَتْنُ إِظْهَارِ إِفَادَاتِ الشَّافِعِيَّةِ

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَءَالِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَجَبِينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَالْجَهْلَ تِيهٌ وَحَيْرَةٌ وَخَسَارٌ فَمِنَ الْعَارِ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَرْضَى لِنَفْسِهِ بِحَالِ أَهْلِ الْخِزْىِ وَالْخِذْلانِ وَيُهْمِلَ تَحْصِيلَ عِلْمِ الْحَالِ فَرَأَيْتُ جَمْعَ هَذَا الْمُخْتَصَرِ لِيَكُونَ مُعِينًا عَلَى فَهْمِ هَذَا الْقَدْرِ الْمَفْرُوضِ عَيْنًا مِنْ عِلْمِ الدِّينِ فِى أَقْصَرِ مُدَّةٍ وَسَمَّيْتُهُ «أَوْجَزَ الْمُخْتَصَرَاتِ فِى عِلْمِ الْحَالِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ» وَعَلَى اللَّهِ تَوَكُّلِى وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

بَابُ الْعَقَائِدِ

فَصْلٌ

أَعْظَمُ أُمُورِ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْظَمُ أُمُورِ الإِيمَانِ سِتَّةٌ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

فَصْلٌ

وَمَعْنَى لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ أَحَدًا لا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلْقِ إِلَّا اللَّهُ وَهَذَا يَقْتَضِى أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ أَنْ يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ وَمَعْنَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِىَّ الْقُرَشِىَّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ صَادِقٌ فِى جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَمِنْ ذَلِكَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَالْمَلائِكَةُ وَالأَنْبِيَاءُ وَالْكُتُبُ وَالْقِيَامَةُ وَالْبَعْثُ وَالْحَشْرُ وَالْحِسَابُ وَالثَّوَابُ وَالْعَذَابُ وَالْمِيزَانُ وَالشَّفَاعَةُ وَالنَّارُ وَالْجَنَّةُ وَالْخُلُودُ فِيهِمَا وَرُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْعَيْنِ فِى الآخِرَةِ بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ وَأَنَّ الأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، دِينُهُمُ الإِسْلامُ وَأَوَّلُهُمْ ءَادَمُ وَءَاخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَصْلٌ

أَفْضَلُ الْوَاجِبَاتِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْظَمُ الذُّنُوبِ الْكُفْرُ بِأَنْوَاعِهِ، وَأَشَدُّهُ التَّعْطِيلُ وَأَبْشَعُهُ الرِّدَّةُ وَهِىَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ اعْتِقَادَاتٌ وَأَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ وَكُلُّ قِسْمٍ يَتَشَعَّبُ شُعَبًا كَثِيرَةً فَمِنَ الأَوَّلِ الشَّكُّ فِى اللَّهِ أَوْ فِى رَسُولِهِ أَوِ الْقُرْءَانِ وَنَفْىُ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا وَنِسْبَةُ مَا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْهُ إِجْمَاعًا إِلَيْهِ كَالْجِسْمِ وَالْقُعُودِ وَتَكْذِيبُ نَبِىٍّ أَوْ تَنْقِيصُهُ وَجَحْدُ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِمَّا لا يَخْفَى عَلَيْهِ وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْكُفْرِ فِى الْمُسْتَقْبَلِ وَعَقِيدَةُ الْحُلُولِ وَالْوَحْدَةُ الْمُطْلَقَةُ. وَمِنَ الثَّانِى السُّجُودُ لِصَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ نَارٍ وَرَمْىُ الْمُصْحَفِ فِى الْقَاذُورَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمِنَ الثَّالِثِ أَنْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ غَيْرُ مُتَأَوِّلٍ وَالسُّخْرِيَةُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ مِمَّنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَالِاسْتِخْفَافُ بِالإِسْلامِ أَوْ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالْقُرْءَانِ أَوْ بِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ بِالأَنْبِيَاءِ أَوِ الْمَلائِكَةِ.

فَصْلٌ

يَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ رِدَّةٌ الْعَوْدُ فَوْرًا إِلَى الإِسْلامِ بِالإِقْلاعِ عَنْ سَبَبِهَا وَالنُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَجَبَتِ اسْتِتَابَتُهُ.

فَصْلٌ

وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ الصَّوْمُ وَالتَّيَمُّمُ وَالنِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْلامِ فِى الْعِدَّةِ وَلا يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحِهِ وَتَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ وَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُدْفَنُ فِى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

بَابُ الطَّهَارَةِ

فَصْلٌ

عَلامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلاثٌ تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَالِاحْتِلامُ فِى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحَيْضُ فِى الأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.

فَصْلٌ

الِاسْتِنْجَاءُ جَائِزٌ بِالْمَاءِ وَبِالْحَجَرِ. وَشُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ سِتَّةٌ أَنْ يَكُونَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلاثَةُ أَطْرَافٍ يُنْقِى بِهَا الْمَحَلَّ وَأَنْ لا يَجِفَّ الْخَارِجُ وَلا يَنْتَقِلَ وَلا يَطْرَأَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلا يُجَاوِزَ الصَّفْحَةَ أَوِ الْحَشَفَةَ وَأَنْ تَكُونَ الأَحْجَارُ طَاهِرَةً.

فَصْلٌ

فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ الأَوَّلُ النِّيَّةُ وَهِىَ قَصْدُ الشَّىْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالثَّانِى غَسْلُ الْوَجْهِ وَالثَّالِثُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالرَّابِعُ مَسْحُ شَىْءٍ مِنَ الرَّأْسِ وَالْخَامِسُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَالسَّادِسُ التَّرْتِيبُ.

فَصْلٌ

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْخَارِجُ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إِلَّا الْمَنِىَّ وَغَيْبُوبَةُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ وَالْتِقَاءُ بَشَرَتَىْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى أَجْنَبِيَّيْنِ يُشْتَهَيَانِ وَمَسُّ قُبُلِ الآدَمِىِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِلا حَائِلٍ.

فَصْلٌ

الْمَاءُ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَالْكَثِيرُ قُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ فَالْقَلِيلُ يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ لا يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِالنَّجَاسَةِ.

فَصْلٌ

مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ سِتَّةٌ إِيلاجُ الْحَشَفَةِ فِى فَرْجٍ وَخُرُوجُ الْمَنِىِّ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلادَةُ وَالْمَوْتُ.

فَصْلٌ

فُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ النِّيَّةُ وَتَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ.

فَصْلٌ

مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللُّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ. وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ وَالصَّوْمُ وَالْمُكْثُ فِى الْمَسْجِدِ وَتَمْكِينُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا بِلا حَائِلٍ.

فَصْلٌ

أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ ثَلاثَةٌ فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ وَالِاحْتِيَاجُ إِلَى الْمَاءِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ.

فَصْلٌ

وَشُرُوطُ التَّيَمُّمِ سِتَّةٌ:

  • أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ.
  • وَأَنْ لا يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ.
  • وَأَنْ يَكُونَ بِضَرْبَتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.
  • وَزَوَالُ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا.
  • وَالِاجْتِهَادُ فِى الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ.
  • وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ

   وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ.

فَصْلٌ

وَفُرُوضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ النِّيَّةُ مَعَ النَّقْلِ وَمَسْحِ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ.

فَصْلٌ

وَمُبْطِلاتُ التَّيَمُّمِ ثَلاثٌ:

  • مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ.
  • وَالرِّدَّةُ.
  • وَتَوَهُّمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.

فَصْلٌ

النَّجَاسَاتُ ثَلاثٌ مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ وَمُتَوَسِّطَةٌ فَالْمُغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا، وَالْمُخَفَّفَةُ بَوْلُ الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ، وَالْمُتَوَسِّطَةُ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ.

فَصْلٌ

وَيَطْهُرُ مَحَلٌ أَصَابَتْهُ الْمُغَلَّظَةُ بِسَبْعِ غَسَلاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ وَالْمُزِيلَةُ لِلْعَيْنِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَاحِدَةٌ وَالْمُخَفَّفَةُ بِإِزَالَةِ عَيْنِهَا وَأَوْصَافِهَا وَلَوْ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ فَتَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِيَّةٍ فَلا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا بِالْمَاءِ وَحُكْمِيَّةٍ فَيَكْفِى جَرْىُ الْمَاءِ عَلَيْهَا.

فَصْلٌ

أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا.

بَابُ الصَّلاةِ

فَصْلٌ

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَءَاخِرُه مَصِيرُ ظِلِّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَءَاخِرُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَءَاخِرُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ غُرُوبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ وَءَاخِرُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَءَاخِرُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

فَصْلٌ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ مِنَ الْخَمْسِ أَوْ نَسِيَهَا قَضَاها وَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَها عَمْدًا أَثِمَ وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا.

فَصْلٌ

شُرُوطُ الصَّلاةِ ثَمَانِيَةٌ:

  • الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ.
  • وَعَنِ النَّجَاسَةِ فِى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
  • وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.
  • وَدُخُولُ الْوَقْتِ.
  • وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا.
  • وَأَنْ لا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً.
  • وَاجْتِنَابُ الْمُبْطِلاتِ.
  • وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.

فَصْلٌ

أَرْكَانُ الصَّلاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ:

  • النِّيَّةُ.
  • وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.
  • وَالْقِيَامُ فِى الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ.
  • وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَإِخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا.
  • وَالرُّكُوعُ.
  • وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
  • وَالِاعْتِدَالُ.
  • وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
  • وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ.
  • وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
  • وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
  • وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.
  • وَالْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَمَا بَعْدَهُ.
  • وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ.
  • وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.
  • وَالسَّلامُ.
  • وَالتَّرْتِيبُ.

فَصْلٌ

مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

  • الْحَدَثُ.
  • وَوُقُوعُ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ.
  • وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالًا.
  • وَالْكَلامُ عَمْدًا بِحَرْفَيْنِ أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ.
  • وَالْمُفَطِّرُ عَمْدًا.
  • وَالأَكْلُ الْكَثِيرُ نَاسِيًا.
  • وَثَلاثُ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْوًا.   
  • وَالْحَرَكَةُ الْمُفْرِطَةُ.
  • وَزِيَادَةُ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا.
  • وَالتَّقَدُّمُ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ.
  • وَالتَّخَلُّفُ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
  • وَنِيَّةُ قَطْعِ الصَّلاةِ.
  • وَتَعْلِيقُ قَطْعِهَا بِشَىْءٍ.
  • وَالتَّرَدُّدُ فِيهِ.

فَصْلٌ

مِنْ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَنْ لا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ فِى الْمَوْقِفِ وَالإِحْرَامِ وَأَنْ يَعْلَمَ بِانْتِقَالاتِ إِمَامِهِ.

فَصْلٌ

شُرُوطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ:

  • أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِى وَقْتِ الظُّهْرِ.
  • وَأَنْ تُقَامَ فِى خِطَّةِ الْبَلَدِ.
  • وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً.
  • وَأَنْ يَكُونَ الْمُجَمَّعُونَ أَرْبَعِينَ أَحْرَارًا ذُكُورًا بَالِغِينَ مُسْتَوْطِنِينَ.
  • وَأَنْ لا تَسْبِقَهَا وَلا تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِى تِلْكَ الْبَلْدَةِ.
  • وَأَنْ تَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

فَصْلٌ

الَّذِى يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ إِذَا وُلِدَ حَيًّا أَرْبَعُ خِصَالٍ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ. وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ وَأَقَلُّ الْكَفَنِ ثَوْبٌ يَعُمُّهُ وَثَلاثُ لَفَائِفَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِتَرْكِهَا.

وَأَرْكَانُ صَلاةِ الْجِنَازَةِ سَبْعَةٌ:

  • النِّيَّةُ.
  • وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ.
  • وَالْقِيَامُ لِلْقَادِرِ.
  • وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.
  • وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.
  • وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.
  • وَالسَّلامُ.

   وَأَقَلُّ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَأَكْمَلُهُ قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

بَابُ الزَّكَاةِ

فَصْلٌ

الأَمْوَالُ الَّتِى تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ: (1) الإِبِلُ (2) وَالْبَقَرُ (3) وَالْغَنَمُ (4) وَالنَّقْدَانِ (5) وَالزُّرُوعُ الْمُقْتَاتَةُ وَثَمَرُ شَجَرَتَىِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ (6) وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ.

وَيَجِبُ فِى النَّقْدَيْنِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِلَّا الرِّكَازَ فَفِيهِ الْخُمُسُ.

وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَمَّنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ إِذَا فَضَلَتْ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِهِ وَقُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ.

فَصْلٌ

وَتُصْرَفُ الزَّكَاةُ إِلَى مَنْ وُجِدَ فِى بَلَدِ الْمَالِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلا تَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ.

بَابُ الصَّوْمِ

فَصْلٌ

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ اسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلالِ فِى حَقِّ مَنْ رَءَاهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ بِثُبُوتِهِ فِى حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ وَقَعَ فِى الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَوْ بِالِاجْتِهَادِ فِى نَحْوِ أَسِيرٍ.

فَصْلٌ

وَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إِسْلامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلًا لِلصَّوْمِ.

فَصْلٌ

وَشَرْطُ وُجُوبِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إِسْلامٌ وَتَكْلِيفٌ وَإِطَاقَةٌ وَإِقَامَةٌ.

فَصْلٌ

وَرُكْنَاهُ نِيَّةٌ لَيْلًا لِكُلِّ يَوْمٍ فِى الْفَرْضِ وَتَرْكُ مُفَطِّرٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ.

وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِى رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ وَلا رُخْصَةَ لَهُ فِى فِطْرِهِ.

فَصْلٌ

يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِرِدَّةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَوِلادَةٍ وَجُنُونٍ وَلَوْ لَحْظَةً وَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِ إِنْ عَمَّا جَمِيعَ النَّهَارِ.

بَابُ الْحَجِّ

فَصْلٌ

يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِى الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحُرِّ الْقَادِرِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ إِنْ عَجَزَ بِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ كِبَرٍ.

وَفُرُوضُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ:

  • الإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ.
  • وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.
  • وَالطَّوَافُ بَعْدَ الْوُقُوفِ.
  • وَالسَّعْىُ.
  • وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

وَوَاجِبَاتُهُ سِتَّةٌ:

  • الإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ.
  • وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ.
  • وَالْمَبِيتُ لَيَالِى التَّشْرِيقِ بِمِنًى.
  • وَرَمْىُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
  • وَرَمْىُ الْجِمَارِ الثَّلاثِ.
  • وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَفُرُوضُ الْعُمْرَةِ خَمْسَةٌ: الإِحْرَامُ ثُمَّ الطَّوَافُ ثُمَّ السَّعْىُ ثُمَّ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذُكِرَ.

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ بِالإِحْرَامِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ:

  • سَتْرُ الرَّأْسِ وَلُبْسُ الْمُحِيطِ بِخِيَاطَةٍ لِلرَّجُلِ وَسَتْرُ الْوَجْهِ وَلُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ.
  • وَالطِّيبُ.
  • وَدَهْنُ شَعَرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.
  • وَإِزَالَةُ الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ.
  • وَالْجِمَاعُ.
  • وَالصَّيْدُ.

فَصْلٌ

يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَقَطْعُ شَجَرِهِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلالِ وَتَزِيدُ مَكَّةُ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ.

بَابُ الْمُعَامَلاتِ

فَصْلٌ

وَمَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاءَ أَوِ النِّكَاحَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ عُقُودٍ وَمُعَامَلاتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفَ تَصِحُّ فَيُشْتَرَطُ فِى الْبَيْعِ الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمَا مُخْتَارَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ أَوْ لَهُ عَلَيْهِ وِلايَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ وَأَنْ يَكُونَ عَيْنُهُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ.

فَصْلٌ

وَإِذَا بَاعَ طَعَامًا بِجِنْسِهِ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِجِنْسِهِ اشْتُرِطَ فِى الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَالْمُمَاثَلَةُ بِالْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ بِالْوَزْنِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ وَإِذَا بَاعَ طَعَامًا بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ اشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ دُونَ الْمُمَاثَلَةِ.

فَصْلٌ

يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِى الْمَجْلِسِ فِى جَمِيعِ أَصْنَافِ الْبَيْعِ وَلا يَنْقَطِعُ إِلَّا بِالتَّخَايُرِ أَوْ بِالتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا وَيَجُوزُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ  لِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ لا فِى بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ وَالنَّقْدِ بِالنَّقْدِ. وَإِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الْفَوْرِ. وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

وَيَحْرُمُ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَالنَّجْشُ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا حَتَّى يُمَيِّزَ.

فَصْلٌ

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ إِسْلامُ الزَّوْجِ وَخُلُوُّهَا مِنْ عِدَّةٍ لِغَيْرِهِ وَوَلِىٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلا بُدَّ فِى النِّكَاحِ مِنْ مَهْرٍ وَهُوَ حَقُّهَا.

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جَازَ لَهُ إِرْجَاعُهَا فِي الْعِدَّةِ بِلا عَقْدٍ جَدِيدٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً فَقَدْ وَقَعَ طَلاقُ الثَّلاثِ.

بَابُ وَاجِبَاتِ الْقَلْبِ وَمَعَاصِيهِ

فَصْلٌ

مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَالإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ كَلامِهِ وَالصَّحَابَةِ وَالآلِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّبْرُ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْحَرَامِ وَعَلَى الْبَلاءِ.

فَصْلٌ

مِنْ مَعَاصِى الْقَلْبِ الشَّكُّ فِى اللَّهِ وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ وَبُغْضُ الصَّحَابَةِ وَالآلِ وَالصَّالِحِينَ وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالتَّكَبُّرُ وَالرِّيَاءُ وَسُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَالْحَسَدُ.

بَابُ مَعَاصِى الْجَوَارِحِ

فَصْلٌ

وَلِغَيْرِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَوَارِحِ مَعَاصٍ فَمِنْ مَعَاصِى الْبَطْنِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالرِّبَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ

وَمِنْ مَعَاصِى الْعَيْنِ النَّظَرُ إِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ بِشَهْوَةٍ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَإِلَى غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا.

وَمِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْكَذِبُ وَالْقَذْفُ وَالنَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَكُلُّ قَوْلٍ يَحُثُّ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ يُفَتِّرُ عَنْ وَاجِبٍ.

وَمِنْ مَعَاصِى الأُذُنِ الِاسْتِمَاعُ إِلَى الأَصْوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُورِ وَالِاسْتِمَاعُ إِلَى الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمةِ وَكَلامِ قَوْمٍ أَخْفَوْهُ عَنْهُ.

وَمِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ الْقَتْلُ وَالسَّرِقَةُ وَالضَّرْبُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَمْسُ الأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَوْ بِهِ بِشَهْوَةٍ وَكِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ.

وَمِنْ مَعَاصِى الْفَرْجِ الزِّنَى وَاللِّوَاطُ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِغَيْرِ يَدِ الْحَلِيلَةِ.

وَمِنْ مَعَاصِى الرِّجْلِ الْمَشْىُ فِى مَعْصِيَةٍ وَمَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ وَتَخَطِّى الرِّقَابِ مَعَ الإِيذَاءِ لِغَيْرِ فُرْجَةٍ.

وَمِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَمُجَالَسَةُ الْمُبْتَدِعِ أَوِ الْفَاسِقِ لِلإِينَاسِ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ الْبَالِغِ إِلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ وَالْخَلْوَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَسَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ وَالْجُلُوسُ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ إِذَا لَمْ يُعْذَرْ

بَابُ التَّوْبَةِ

تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا فَوْرًا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَهِىَ النَّدَمُ وَالإِقْلاعُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ فَرْضٍ قَضَاهُ أَوْ تَبِعَةً لِآدَمِىٍّ قَضَاهُ أَوِ اسْتَرْضَاهُ.