الأربعاء ديسمبر 11, 2024

   وَلِزِيَادَةِ بَيَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَرْضِيَّةِ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَقَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلًا جَعَلَ عُنْوَانَهُ 

(الْفَرْضُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ)

   قَالَ فِيهِ (وَاعْلَمْ أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِى عُمُرِهِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لا يُوجِبُونَ التَّحِيَّاتِ فِى الصَّلاةِ إِنَّمَا هُمْ يَعْتَبِرُونَهَا سُنَّةً) فَإِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّى مِنَ السُّجُودِ الأَخِيرِ وَجَلَسَ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ صَحَّتْ صَلاتُهُ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ (وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ فِى كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ) وَهِىَ أَيْضًا وَاجِبَةٌ غَيْرُ رُكْنٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.