الأربعاء أبريل 24, 2024
        • الألباني يحرّم على النساء لبس خاتم وسوار الذهب:

        قال الألباني([1]): «تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء، واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب».اهـ.

        الرَّدُّ:

        شذ الألباني كعادته عن أهل السُّنَّة والجماعة في تحريمه الخاتم والسوار والقلائد والخلخال والعقد وحلي الأذن المحلّق من الذهب على النساء، وأتى بالغرائب والعجائب والتأويلات الباطلة ورد إجماع الأمة على جوازه.

        لقد خالف الألباني في قوله هذا الأحاديث والإجماع والآثار الواردة عن الصحابة  والعلماء كافة لا سيما علماء السلف، أمّا مخالفته للأحاديث فقد خالف ما رواه أبو داود([2]) والترمذي([3]) وصحَّحه والنسائي([4])، وابن ماجه([5])، وأحمد([6])، والبيهقي([7]) بألفاظ متقاربة أن رسول الله أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «هذانِ حرامٌ على ذكورِ أمتي حلٌّ لإناثِهم»([8]) وهو شامل للذهب المحلّق كالخاتم والسوار وغيره، ومنه أخذ علماء السلف والخلف حِلّ ما ذُكر وأبى الألباني إلا الشذوذ عنهم واتهمهم بالجهل والإعراض وترك أحاديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على زعمه، وصار يرد ما اتفقوا عليه بشبهات واهية تدل على إفراطه وتدليسه على الناس([9]).

        وخالف الألباني أيضًا الحديثَ الذي رواه أبو داود([10])، والترمذي([11])، واللفظ له والنسائي([12])، والبيهقي([13]) بألفاظ متقاربة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن امرأتين أتتا رسولَ الله وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: «أتؤديانِ زكاتَه؟» قالتا: لا، فقال لهما رسولُ الله : «أتُحِبّانِ أن يُسوّرَكما اللهُ بسوارينِ من نارٍ؟» قالتا: لا، قال: «فأدّيا زكاتَه»([14])، حسّنه النووي في «المجموع»([15])، وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»([16]).

        وخالف أيضًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد([17]) من حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبيّ وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيانِ زكاتَه؟» قالت: فقلنا لا، قال: «أما تخافانِ أن يسوّرَكما اللهُ أسورةً من نارٍ، أدّيا زكاتَه»، فهذا الحديث والذي قبله فيهما نص صريح على جواز لبس سوار الذهب على النساء، لأن النبيّ إنما أنكر عليهما عدم إخراج زكاته، ولم ينكر عليهما لبس أسورة الذهب، وهو لا يسكت عن منكر، فلو كان لا يجوز لهما لبسهما لبادر إلى الإنكار تبيانًا للحكم الشرعي المأمور بإبلاغه عليه الصلاة والسلام من ربّه، فسكوته دلّ على مشروعية فعلهما.

        وخالف أيضًا الحديث الذي رواه أبو داود([18]) واللفظ له وابن ماجه([19]) وأحمد([20]) والبيهقي([21]) وابن أبي شيبة في مصنّفه([22]) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدِمَت على النبيّ حِلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فصٌّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله بعودٍ مُعْرضًا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص، بنت ابنته زينب، فقال: «تحلّي بهذا يا بُنَيّةُ»([23]).

        وأمّا الإجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء ولم يلتفت الألباني إليه؛ بل ضرب به عرض الحائط، وأورد شبهات وتلبيسات لا تنهض دليلًا على ما ادعاه، وممن نقل الإجماع أبو بكر الجصاص الحنفي في كتابه «أحكام القرءان» فال ما نصّه([24]): «فصل في إباحة لبس الحليّ للنساء، ثم قال: «الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبيّ أظهر وأشهر من أخبار الحظر ودلالة الآية ظاهرة في إباحته للنساء، وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدُن النبيّ والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد».اهـ.

        وهذه الأخبار التي تفيد الحظر إما متأوَّلة أو منسوخة، كما هو مذكور في كتب العلماء، ولم يذهبوا إلى التحريم([25]).

        وقال الحافظ الفقيه الشيخ محيـي الدين النووي الشافعي في «شرح صحيح مسلم» ما نصّه([26]): «باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال».اهـ. وقال أيضًا في كتابه «المجموع» ما نصّه([27]): «فرع: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعًا، كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج([28]) والقلائد والمخانق([29]) وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا».اهـ.

        وقال الحافظ البيهقي الشافعي في «السنن الكبرى»([30]) ما نصّه: «فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهنّ على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهنّ خاصة».اهـ.

        وممن ذكر الإجماع أيضًا ابن دقيق العيد، نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»([31]) وأقره على ذلك، ونقله الحافظ السيوطي عن النووي في «شرحه على سنن النسائي»([32]) وإلكيا الهرّاسي في «أحكام القرءان»([33]).

        وأما مخالفته للآثار فقد خالف ما ثبت عن الصحابة والتابعين من جواز لبس خاتم الذهب، نورد بعضها:

        • ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس خواتيم الذهب بعد وفاة رسول الله ، فقد قال البخاري في صحيحه([34]): «باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب».اهـ. فلم يقتصر الألباني على مخالفة البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث؛ بل خالف اتفاق أهل الحديث، فليس فيهم من قال بمقولته، وهو ليس بمحدّث ولا شم رائحة علم الحديث حقيقةً. ثم أثر عائشة رضي الله عنها ذكره البخاري بصيغة الجزم عنها، وهذا يدل على ثبوته، وقد وصله ابن سعد في «طبقاته»([35]) كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»([36])، واعترف الألباني بثبوته لكنه حاول ردّه بأسلوبه المعتاد في التلبيس على القرّاء.

        ويدل على مخالفته أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه([37]) قال: «حدثنا جرير عن عبد الملك قال: «رأى سعيد بن جبير على شاب من الأنصار خاتمًا من ذهب فقال: أمّا لك أخت؟ قال: بلى، قال: فأعطه إياها».اهـ. وسعيد بن جبير أحد علماء التابعين المشهورين الذين صحبوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتتلمذ على يديه.

        وفي «طبقات ابن سعد»([38]) قال: «أخبرنا عارم بن الفضل حدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: أدركت ستًّا من أزواج النبي وكنت أكون معهنّ، فما رأيت على امرأة منهنّ ثوبًا أبيض، وكنت أدخل عليهن وعليّ الحليّ فلا يعبْنَ ذلك عليّ، قيل لها: ما هو؟ قالت: قلائد الذهب… فلا يعبْن ذلك عليّ».اهـ. وأخرجه([39]) من طريق ءاخر قال: «أخبرنا عفّان بن مسلم حدَّثنا وهيب حدَّثنا أيوب قال: دخلت على عائشة بنت سعد فقالت: رأيت ستًّا إلخ» فذكره.

        فهذا دليل ظاهر كالشمس في رابعة النهار على جواز لبس الذهب المحلّق والقلائد للنساء، فالنسوة وعددهن ستٌ اللاتي رأينها لابسة للقلائد من الذهب ولم ينكرن عليها، وهنّ أزواج رسول الله الوليّات الصالحات والأعرف بشرع الله وأحكامه من الألباني وأتباعه الوهابية الألبانية، وكما قيل: [البسيط]

        ما ضَرَّ شمسَ الضحى في الأفْقِ طالعةً

         

        أن لا يَرَى ضوءَها مَنْ لَيْسَ ذا بَصَرِ

        وروى الطبراني في «المعجم الكبير»([40]) من طرق متعددة عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة الحزمي عن زينب بنت نبيط بن جابر امرأة أنس بن مالك قالت: «أوصى أبو أمامة بأمي وخالتي إلى النبيّ فأتاه حلي من ذهب ولؤلؤ يقال الرّعاث، قالت: فحلّاهن من الرعاث».اهـ. فإن قيل: هذا الأثر مرسل لقول الحافظ الهيثمي: «رجال أحدها رجال الصحيح خلا محمد بن عمارة الحزمي وهو ثقة إن كانت زينب صحابية»، يعني: الهيثمي بذلك أن زينب إن كانت صحابية فهي من شرط الصحيح وإلا فهي تابعية([41])، فحديثها حينئذٍ عن النبي مرسل. وقد ثبت حديثهما موصولًا في رواية أخرى عند الطبراني([42]) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة حدَّثني محمد ابن عمارة بن عامر عن زينب بنت نبيط بن جابر عن أمها أو خالتها بنات أبي أمامة قالت: أوصى إليّ رسول الله ببناته يعني أبا أمامة أسعد بن زرارة، فقلن: حلّانا رسول الله رعاثًا من ذهب».اهـ. قال المحدّث ظفر أحمد التهانوي في كتابه «إعلاء السنن»([43]) بعد أن ذكر الروايتين المرسلة والموصولة: «فهذا مرسل صحيح، وحديثها عن أمها وخالتها موصول حسن، وفيه دلالة على جواز تحلّي النساء بالذهب».اهـ. ورواه البيهقي في سننه([44]) بالروايتين وفيه من الزيادة: «فقدم عليه – أي: على النبيّ – حلي ذهب ولؤلؤ يقال له الرّعاث فحلّاهنّ رسول الله من ذلك الرّعاث، قالت – أي: زينب -: فأدركت ذلك الحلى عند أهلي».اهـ.

        ومعنى الرعاث في كتب اللغة: القرط، قال ابن الأثير في «النهاية»([45]): «الرعاث القرطة وهي من حلي الأذن واحدتها رَعْثة ورعَثَة -».اهـ. وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»([46]): «قال [الليث]: وكل مِعْلاق كالقرط ونحوه يعلّق من أذن أو قلادة فهو رِعاث».اهـ. وأما القُرْط فمعناه كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»([47]): «الحلقة التي تكون في شحمة الأذن».اهـ. وقال الإمام المجتهد الشافعي في كتابه «الأم»([48]): «وأنهى الرجال عن ثياب الحرير، فمن صلى فيها منهم لم يعد لأنها ليست بنجسة، وإنما تعبدوا بترك لبسها، لا أنها نجسة، لأن أثمانها حلال، وأنّ النساء يلبسنها ويصلين فيها، وكذلك أنهاهم عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم، ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي، ولم يكن عليهم إعادة صلاة، لأنه ليس من الأنجاس، ألا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلين في الذهب».اهـ. وقال في موضع ءاخر ما نصّه([49]): «وإذا اتخذ الرجل أو المرأة ءانية ذهب أو فضة ففيها الزكاة في القولين معًا، ولا تسقط الزكاة في واحد من القولين إلا فيما كان حليًّا يلبس، وإن كان حليًّا يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه، وسواء في هذا كثر الحليّ لامرأة أو ضوعف أو قل، وسواء فيه الفتوخ([50]) والخواتم والتاج وحلي العرائس وغيرها من الحلي».اهـ.

        وقال([51]) الإمام المجتهد أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سأله أبو بكر الأثرم: «فالذهب للنساء ما تقول فيه؟ قال: «أما النساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لزوجها، قلت – القائل هو أبو بكر الأثرم -: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب تغطي يدها إلا عند بعلها».اهـ. وقال الزرقاوي من باب ما جاء في الإحداد من شرحه على موطأ الإمام مالك ممزوجًا بالمتن ما نصّه([52]): «(ولا تلبس المرأة الحادّة على زوجها شيئًا من الحَلْي) بفتح فسكون (خاتمًا ولا خلخالًا وغير ذلك من الحَلْي) كسوار وخرص وقرط ذهبًا كان كله أو فضة».اهـ.

        فالبخاري والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وغيرهم ممن في مرتبتهم هم أئمة الاجتهاد وجهابذة الحفاظ وإليهم المرجع في الحديث نصوا على خلاف ما زعمه الألباني، فالعبرة بفهم العلماء لا بفهم هذا الرجل الذي أساء إلى كل هؤلاء العلماء بقوله([53]): «ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات([54]) والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بيّنة».اهـ.

        فنصيحتنا لك أخي المسلم أن تلزم الجماعة ولا تغتر بشبهات أهل الزيغ والضلال وانحرافهم.


        [1]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص132).

        [2]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في التحرير (4/89).

        [3]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب (4/217).

        [4]() أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزنية: باب: تحريم الذهب على الرجال (8/539).

        [5]() أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء (2/1189).

        [6]() أخرجه أحمد في مسنده (1/115، 4/392، 393، 394، 407).

        [7]() البيهقي، السنن الكبرى (2/425).

        [8]() سلّم الألباني بصحة هذا الحديث في كتابه المسمّى ءاداب الزفاف، ولم يستطع رده.

        [9]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص143، 144) حيث قال الألباني: «واعلم أن كثيرًا من العلماء أعرضا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة، ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج يسوغ لهم ترك هذه الأحاديث، ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة».اهـ.

        [10]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب: الكنز ما هو وزكاة الحلي (2/4).

        [11]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الحلي (3/29) وقال: «ولا يصح في هذا الباب عن النبي  شيء».اهـ.

        [12]() أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (5/39).

        [13]() البيهقي، السنن الكبرى (4/140).

        [14]() سلّم الألباني بثبوته فقال: «إسناده حسن وصححه ابن الملقن».اهـ. (الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف ص158).

        [15]() النووي، المجموع شرح المهذب (6/33).

        [16]() ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام (ص132).

        [17]() مسند أحمد (6/461)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/67): «رواه أحمد وإسناده حسن».اهـ. وحسّن إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1/556)، وأقر الألباني بتحسين هذا الحديث في كتابه المسمّى صحيح الترغيب والترهيب (1/325).

        [18]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب: ما جاء في الذهب للنساء (4/148).

        [19]() أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب: النهي عن خاتم الذهب (2/1202).

        [20]() مسند أحمد (6/119).

        [21]() البيهقي، السنن الكبرى (4/141).

        [22]() مصنَّف ابن أبي شيبة (5/194).

        [23]() هو حديث قال الألباني عنه: «حسن الإسناد».اهـ. أورده في كتابه المسمّى «صحيح وضعيف سنن أبي داود» (1/2).

        [24]() الجصاص، أحكام القرءان (3/512، 513).

        [25]() حاشية السيوطي على سنن النسائي (8/535)، والبيهقي، السنن الكبرى (4/140 – 142).

        [26]() النووي، شرح صحيح مسلم (14/65).

        [27]() النووي، المجموع شرح المهذب (6/40).

        [28])) الدُمْلُج: الحجر الأملس والـمِعضَد من الحلي (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/134).

        [29])) الـمِخْنَقَة بالكسر: القِلَادة (الرازي، مختار الصحاح ص80).

        [30])) البيهقي، السنن الكبرى (4/142).

        [31])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/317).

        [32])) حاشية السيوطي على سنن النسائي (8/535).

        [33])) الجصاص، أحكام القرءان (4/369).

        [34])) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب (5/2205)، (ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/330).

        [35])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/55، 56).

        [36])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/331).

        [37])) مصنَّف ابن أبي شيبة (5/1940).

        [38])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/341).

        [39])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/342).

        [40]() الطبراني، المعجم الكبير (24/289). قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/150): «رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح خلا محمد بن عمارة الحزمي وهو ثقة إن كانت زينب صحابية».اهـ.

        [41]() زينب بنت نبيط عدَّها بعضهم من الصحابيات (كابن عبد البر وأبي نعيم وغيرهما، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 12/451، 452) وءاخرون في الثقات في التابعين كابن حبان (الثقات، 4/272)، وذهب الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/321 و323) إلى القول الثاني وقال: «وهو الصواب».اهـ.

        [42]() الطبراني، المعجم الكبير (25/185). قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/150): «رواه الطبراني وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وأقل مراتب حديثه الحسن وبقية إسناده ثقات».اهـ.

        [43]() ظفر أحمد التهانوي، إعلاء السنن (7/290 – 291).

        [44]() البيهقي، السنن الكبرى (4/141).

        [45]() ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (2/234)، الأزهري، تهذيب اللغة (2/1423)، الفيروزآبادي، القاموس المحيط (ص217)، وغيرها.

        [46]() الأزهري، تهذيب اللغة (2/1423، 1424).

        [47]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/193).

        [48]() الشافعي، الأم، كتاب الصلاة، باب: ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط (1/78، 79).

        [49]() الشافعي، الأم، كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (2/35، 36).

        [50]() الفتوخ جمع فَتْخة: خاتم كبير يكون في اليد والرِجل (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص328).

        [51]() أحمد، أحكام النساء (ص43).

        [52]() الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/165).

        [53]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص144).

        [54]() يعني على زعم الألباني أدلة علماء أهل السُّنَّة في تحليل خاتم وسوار الذهب على النساء.