الأحد ديسمبر 7, 2025

الآدابُ الشَّرعيّةُ

فوائِدُ مَنثُورةٌ

  • قال الشَّيخُ: ثلاثةٌ في بيتٍ رجُلانِ وامرأة فنامَ أحَدُ الرّجُلَين وكانَ قَريبًا مِنهُما فهذا ليسَ خَلوة.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: بعضُ النّاس يقولونَ إنّ جلُوس امرأةٍ بينَ رَجُلَين خَلوةٌ مُحَرّمَةٌ وذكَرنا لهم الحديثَ فلَم يَأخُذوا به وقَالوا ابنُ حَجَر قالَ هَذا في التُّحْفَة؟

فقال الشَّيخُ: إنّ كلامَ ابنِ حَجر وغيرِه رَدٌّ للنّصّ الذي رواه مسلم وغيرُه قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا يَدخُلَنَّ أحَدُكُم على مُغِيبَةٍ إلا ومعَهُ رجلٌ أو رجُلان» (على مُغِيبَةٍ أي التي زَوجُها غَائبٌ ) فالنَّصُّ أوْلى بالعَملِ بهِ مِن قولِ بَعضِ الشّافعِيّة ولم يَبدُ حَديثٌ ءاخَر يُعَارضُ هَذا الحديث.

  • قال الشَّيخُ: رَميُ ورقةٍ مكتوبٌ عليها “قمَرُ الدّين” وهوَ اسمُ مأكُول ليسَ فيه كُفر.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حُكمُ مَن كانت تَعتقدُ أنّ إدخالَ اسمِ اللهِ للخَلاء حَرام؟

فقال الشَّيخُ: وافَقَت أحدَ القَولَين فلا حَرَج عليها.

  • قال الشَّيخُ: المنصُوصُ في مذهب الشّافعِيّ أنّه لا يجوزُ نَقلُ تُرابِ الحرَم ولا الحِجارةِ التي فيه.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: هل في قَصّ الأظافِر باللّيلِ شَىء؟

فقال الشَّيخُ: لا بأسَ بذلكَ فهوَ جائزٌ بلا كرَاهة.

  • قال الشَّيخُ: لَمْ يَحرُم الْمَاسُ على الرّجل، فالفَقِيرُ لا يَعرِفُه مثلَ الذّهَب.
  • قال الشَّيخُ: الوقوفُ لزِيارة النبيّ ﷺ وهوَ حَاملٌ حذاءً ليسَ فيه كَراهةٌ.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكمُ مَن قالَ لمسلم: “يا حمار”؟

فقال الشَّيخُ: الذي يقول لمسلِم يا حمار أو يا كَلب أو يا خِنزير ذَنبُه كبيرٌ.

  • قال الشَّيخُ: كلُّ شَىءٍ يُبنَى على الحَظّ لا على الحِسَاب كوَرقِ الشّدّة فاللَّعِبُ به حَرام.
  • قال الشَّيخُ: ليسَ حَرامًا وَضعُ سَجّادَةٍ علَيها صُورةُ جامعٍ على مكانٍ فيهِ نجَاسَةٌ حُكمِيّة.
  • قال الشَّيخُ: إذا شَخصٌ خرَج منه ريحٌ فضَحِك الحاضِرونَ عليه فتَأذّى منهُم وقَعُوا في المعصية([1]).
  • قال الشَّيخُ: الرَّسولُ بَيَّن أنّ إعفاءَ اللّحيةِ مِن فِطرةِ الإسلام أي هيَ مِن أعمالِ الإسلام. الذي يقولُ إعفاءُ اللّحيَة ليسَ فَرضًا دِيْنِيًّا إنّما هو مَشروعٌ أمرٌ حَسَنٌ مِن حيثُ الدِّيانةُ هذا لا نقولُ عنهُ إنّه فَسَقَ لأنّ العلماءَ اختَلَفوا هل إعفاءُ اللّحيةِ واجِبٌ بحيث يكونُ حَلقُها حرامًا أم ليسَ بواجِبٍ وإنّما هو سنَّةٌ إن أعفَى فلَه ثوابٌ وإن لم يُعْفِ فليسَ عليه عِقابٌ اختَلَفوا على قولين. فالذي يَسْتَبْشِع إعفاءَ اللّحيةِ يَكفُر.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكمُ الاشتِغالِ بكَشّ الحَمام؟

فقال الشَّيخُ: كَشُّ الحَمام مَكروه، لكن إذا كانَ يَأخُذ حمَاماتِ النّاسِ فهوَ حَرامٌ.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: هل يجُوزُ نَقلُ الميّت مِن قَبرِه لفَتْح طَريقٍ؟

فقال الشَّيخُ: إن لم تَقتَضِ الضّرورَةُ لا يجُوز.

  • قال الشَّيخُ: الكلبُ الذي يَنفَعُ ولا يَضُرُّ لا يجُوزُ قَتلُه.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: مَا الحِكمَةُ مِن تَحريم أكلِ الخِنزير؟

قال الشَّيخُ: الخِنزيرُ بما أنّه مِن طَبْعِه أنّه لا يَغارُ على امرأَتِه(أي أُنثَاهُ) كذلكَ الذي يُدمِنُ على أكْلِه لا يغَارُ على حُرَمِه وهذا يُفْشِي الزّنى، وفُشُوُّ الزّنى يؤدّي إلى فسَاد المجتَمع وتَفَكُّكِه.

  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما هو الكلام الذي لا يجوز أن يقولَه لخَطِيبَتِه؟

فقال الشَّيخُ: الكلامُ الذي يُرادُ بهِ مَعصِيَة، الكلامُ الذي حرّمَه الله، أمّا الكلامُ العاديُّ الذي لا يُرادُ به معصيةً ليسَ حرامًا.

  • قال الشَّيخُ: إذا أحَبَّ المسلمُ حُسنَ معاملَةِ الكافر وخُلُقَهُ فلا بأسَ علَيه.
  • قال الشَّيخُ: الحَشِيشَةُ ما وَردَ ذِكرُها في حديثِ رسولِ الله ولا في كتابِ الله إنّما الذي ورَدَ في كتابِ الله: ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫﱠ تُفهِمُنا هذه الآيةُ أنّ كلَّ ما يؤدّي بالإنسانِ إلى الهلاكِ فهوَ حَرامٌ أن يَتعَاطَاهُ.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَحتَاجُ الولَدُ إلى إذْنِ والِدَيهِ لِيَذهبَ إلى الجِهَاد؟

فقال الشَّيخُ: إذا كانَ قِتَالُ الكُفّارِ الذينَ دخَلُوا إلى المسلمِينَ هُنا لا يتَوقَّفُ مَشرُوعيّةُ جِهادِ الولَد على إذنِ الأبوَينِ رَضِيَا أو لم يَرضَيا يجوزُ لهُ أنْ يتَوجَّهَ إلى القِتَال، أمّا إذا كانَ المسلِمُونَ في بلادهِم والكفّارُ في بلادِهم فاستُدعِيَ المسلِمُونَ للغَزْو فمَنَعَ الأبُ أو الأمُّ الولَدَ عن الخرُوجِ إلى ذلكَ المكَانِ ففَرضٌ علَيهِ أن يُطِيعَ أبَوَيهِ المسلِمَين، مَثَلًا لو كَانَ الجِهادُ دُعِيَ لهُ إلى أرضٍ بعِيدَةٍ ما كانَ المسلِمُونَ فيها قَبلَ هذا مَا دخَلَها المسلِمُونَ قَبلَ ذلكَ دُعُوا إلى الغَزْو بتِلكَ البلادِ فهُنا لا يجُوزُ للوَلَدِ أن يَخرُجَ بدُونِ إذنِ أبَوَيْه([2]).

  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما حُكمُ دُخُولِ المسجِد بالنَّعْل والحِذاء؟

فقال الشَّيخُ: لو كانَ إنسانٌ داسَ في الطّريق الطّاهِرة الذي ليسَ فيه مستَقذَرٌ ودَخَل المسجِدَ وكانَ المسجِدُ تُرابيًّا يجُوز، سيّدُنا عليٌّ رضي الله عنه فعَل ذلك، روى سعيدُ بنُ منصُورَ في سُنَنِه أنّ كَمِيْلَ بنَ زيادٍ صاحبَ عليٍّ رضي الله عنه قالَ إنّ عَليًّا مَشَى في طِينٍ ثم دخَلَ المسجِدَ فصَلَّى، يُفسَّرُ هَذا بأنّهُ كانَ ذلكَ الوقتِ الطّينُ نزَلَ علَيه مَطرٌ فطَهَّره ونَظَّفَه، طِينُ الشّارع إذا المطرُ نزَل فنَظَّفَهُ وطَهَّره بَعدَ أن كانَ متَنجّسًا وأزالَ عنه القَذَرَ والنّجاسَة ليسَ بمستَقذَر أن يُداسَ به أرضَ المَسجد، فداسَ أرضَ المسجِدِ مِن غيرِ أن يَغسِل فصَلَّى، والرَّسولُ ﷺ أدخَلَ الإبلَ، البَعيرَ، إلى المسجِد الحرام فطافَ بالكعبة راكبًا، وبعضُ أزواج الرَّسول، بعضُ نساءِ الرّسول كذلكَ طافَت بالكعبةِ وهيَ راكبةٌ البَعيرَ، ولم يُغْسَل للبَعير قدَمُه، فماذا يقول هؤلاء الذينَ إذا رأَوا مسلمًا يَدخُلُ المسجدَ برجلِه التي كانَ يمشِي بها في الطّريق، يَعتَبرونه كأنّهُ كَلبٌ يُنَجِّس مِن شِدّة الجهل.

  • قال الشَّيخُ: في كتاب كشّاف القناع يقولُ: ويَحرم نظَرُ شعَر أجنبيّةٍ كسَائر بدَنها لا الشَّعَرِ البَائنِ المنفَصِلِ منها، ولها أي المرأةِ حَلقُ الوَجْه وحَفُّه نصًّا، نصًّا معنَاهُ مِن نصّ أحمدَ، والمحرَّمُ إنّما هو نَتفُ شعَر وجْهها، يُفهَمُ مِن هذا أنّ القَصَّ حَلالٌ أباحَه الإمامُ أحمَدُ، وأمّا النّتفُ فهوَ حَرامٌ، نَتْفُ الحاجِبَينِ حَرامٌ للرّجالِ والنّساء، أمّا غيرُ الحَاجِبَينِ فعلَى قولِ الذينَ فَسّروا حديثَ لَعْنِ النّامِصَةِ والمتنَمّصَةِ يَشمَلُ كُلَّ شُعُورِ الوَجه، وعلى قَولِ ءاخَرِينَ كأبي داودَ خَاصٌّ بهذا أي بالحَاجِبَينِ([3]).
  • سُئِلَ الشَّيخُ: هل يرثُ الأولادُ شَراسَة الأخلاقِ مِن ءابائهم؟

فقال الشَّيخُ: القولُ بذلكَ لا نَعتبره صحِيحًا، سيّدُنا عمرُ قبلَ أن يُسلِم كان جَافيًا غلِيظًا ثم بعدَ أن أسلَم انقلَبَ رَحيمًا بالمؤمنينَ شَفِيقًا علَيهم لصَغِيرهم وكبيرِهم ووجِيْهِهم وخَامِلهم، وُجِدَ فيما مضَى نَبيّ أبوه كافرٌ ونبيّ ابنُه كافر.

قَد يَكتَسِبُ الإنسانُ الخُلُقَ الحسَن مِن صاحبٍ لهُ وقد يكتَسِبُ خِلافَ ذلك بطريق الصُّحبَة. حُسنُ الخُلق قد يكون جِبِلّيًّا وقد يكونُ مُكتَسبًا، بعضُ الناسِ ينشؤون مِن أصل نَشأتهم على أخلاقٍ حَسَنة وبعضُ الناس بعدَ أن كانُوا شَرسِينَ وعلى حالةٍ عَسِرةٍ يَنقَلبُون إلى عَكس ذلك، لذلكَ وَفدُ عَبدِ القَيسِ زَعيمُهم لما جاءَ إلى رسولِ اللهِ قال لهُ الرّسولُ ﷺ: «إنّ فِيكَ لخَصلتَينِ يُحبّهُما اللهُ ورسولُه الحِلْمَ والأنَاةَ» فقال: يا رسولَ الله هَل ذلكَ شَىءٌ جُبِلْتُ عليهِ أم اكتَسَبتُه؟ قال: «بل جُبِلتَ عليه»، فقال: الحمدُ لله الذي جبَلَني على خُلُقَين يُحبُّهما اللهُ ورَسولُه، رواه البخاري في «الأدب المفرد» ورواه مسلمٌ وابن حِبّانَ وغَيرُهم. معناهُ أنتَ مِن أصلِ نَشأتِك هكذا، قال فيكَ الحِلمُ والأناةُ، فحَمِدَ الله تعالى على أنّ اللهَ جبَلَه على خلُقَين يحبُهُما اللهُ ورسولُه، مِن هذا الحديث نَأخُذُ أنّ الإنسانَ قَد يكونُ مِن أوّل نشأتِه على أخلاقٍ حَسَنةٍ مَرضيَّةٍ وقَد يكونُ على خِلافِ ذلك في أوّل نَشأته ثم يكتَسب بصحبةٍ أو بطريقِ الدّراسة خُلُقًا حسَنًا ، كَم مِنَ النّاس كانوا أهلَ فظَاظةٍ وغِلْظةٍ ثم انقَلبُوا إمّا بصُحبةِ أُناسٍ طيّبينَ وإمّا بتَعلُّمِ ودراسةِ العِلم الذي يُهذّبُ الأخلاق.(الحلمُ معناه التّواضع مع الّناس والصّبرُ عليهم،والأناةُ تركُ العجَلَة)

  • قال الشَّيخُ: الحَياءُ الذي يحبُّه اللهُ هوَ حَالةٌ في العَبدِ تَقتَضِي الانكفَافَ عن الرّذائلِ والمحرّمَاتِ.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: بنتٌ تَسمَعُ أمُّها الموسيقى في البيتِ بصَوتٍ عَالٍ وتَضَعُ التّماثيلَ ولا تَنتَهِي فماذا على البِنتِ؟

فقال الشَّيخُ: إن استطاعَت أن تمنَعَها وتُتلِفَ التّماثيل فعَلَت وإلا فليسَ عليها وِزْرٌ.

  • قال الشَّيخُ: إذا قالَ عن طِفلٍ مسلِم: “كأنّه مَسطُول” حَرام.
  • قال الشَّيخُ: بنتٌ سُمِّيَتْ بخُلُود يجُوز لنا أن نُنادِيَها باسمِها.
  • سُئِلَ الشَّيخُ: ما الحِكمَةُ مِن تَحرِيم الموسِيقى؟

فقال الشَّيخُ: يجُرّ إلى الزّنَى، ليسَ كلَّ النّاس.

  • قال الشَّيخُ: العملُ بالأسباب مع التوّكّلِ أفضَل.

قال الشَّيخُ: إذا خطب شخص بنتًا ثم لم تُعجِبْه فسُئل عنها قال الفقهاء لا يقولُ لا أُريدُها.

([1])  إلا أنْ غَلَبَهُم الضَّحِكُ.

([2])  لأنّ الجهَادَ في هَذه الحَالِ فَرضُ كِفَايةٍ إنْ كانَت الكِفَايَةُ حَصَلَت بغَيرِه.

([3])  عن عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهما: قال: «لُعِنَت الواصِلَةُ والمُستَوصِلَةُ والنَّامِصَةُ والمُتنَمِّصَةُ والواشِمَةُ والمُسْتَوشِمَةُ مِن غَيرِ دَاءٍ».أخرجَه أبو داودَ، وقال أبو داود: «الوَاصِلَةُ» التي تَصِلُ الشّعَر بشَعَر النّسَاء، و«المُستَوصِلَةُ» المعمولُ بها، و«النّامِصَةُ» التي تَنقُشُ الحَاجِبَ حتى تُرِقَّهُ، و«المُتنمِّصةُ» المعمولُ بها، و«الواشِمَةُ» التي تجعَلُ الخِيْلان(جمعُ خَالٍ وهوَ الشّامَةُ في الجسَد) في وجهِها بكُحْل أو مِدَاد، و«المُستَوشِمَةُ» المعمولُ بها. قَالَ الْفَرَّاءُ: النَّامِصَةُ الَّتِى تَنْتِفُ الشَّعَرَ مِنَ الْوَجْهِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمِنْقَاشِ الْمِنْمَاصُ لأَنَّهُ يُنْتَفُ بِهِ.