السبت ديسمبر 7, 2024

   وَيُشْتَرَطُ فِى الْوَلِىِّ وَالشَّاهِدَيْنِ

   (1) أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ وَهَذَا فِى غَيْرِ وَلِىِّ الذِّمِيَّةِ أَىِ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ وَأَمَّا الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا الَّذِى هُوَ عَلَى دِينِهَا لِمُسْلِمٍ صِحَّ الْعَقْدُ.

   (2) وَأَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ أَىْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ فَلا وِلايَةَ لِصَبِىٍّ أَوْ مَجْنُونٍ.

   (3) وَأَنْ يَكُونُوا عُدُولًا أَىْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَيَنْعَقِدُ بِالْمَسْتُورِ الْعَدَالَةِ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْوَلِىِّ وَالشَّاهِدَيْنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِهَا ظَاهِرًا لا بَاطِنًا. وَالْعَدْلُ هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُجْتَنِبُ لِلْكَبَائِرِ غَيْرُ الْمُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ الْمُحَافِظُ عَلَى مُرُوءَةِ أَمْثَالِهِ السَّلِيمُ السَّرِيرَةِ الْمَأْمُونُ الْغَضَبِ.

  • وَيُشْتَرَطُ فِى الشَّاهِدَيْنِ سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَضَبْطٌ وَنُطْقٌ وَفَقْدٌ لِلْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ فَلا تَصِحُّ شَهَادَةُ الأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالأَخْرَسِ وَمَنْ لا يَضْبِطُ الْكَلامَ وَمَنْ يَحْتَرِفُ حِرْفَةً دَنِيئَةً.
  • وَأَوْلَى الْوُلاةِ الأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الأَبِ ثُمَّ الأَخُ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثُمَّ الأَخُ لِلأَبِ ثُمَّ ابْنُ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الأَخِ لِلأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثُمَّ الْعَمُّ لِلأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنَ الْعَصَبَاتِ فَوَلِىُّ النِّكَاحِ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ أَىِ الَّذِى كَانَ سَيِّدَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا إِنْ كَانَ سَبَقَ لَهَا أَنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فَوَلِىُّ النِّكَاحِ الْحَاكِمُ وَهُوَ السُّلْطَانُ أَوِ الْخَلِيفَةُ أَوْ مَنْ يَنُوبُ مَنَابَهُ مِنْ وُلاةٍ كَالْقَاضِى.

   وَيُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ هَذَا التَّرْتِيبِ فِى الأَوْلِيَاءِ فَإِذَا زَوَّجَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاءِ وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ مِمَّنِ اكْتَمَلَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ.

   وَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ أَوِ الْبَائِنِ سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ العِدَّةِ طَلاقًا أَوْ مَوْتًا أَوْ فَسْخًا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّصْرِيحُ بِالْقَبُولِ كَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ فَتَقُولَ أَنَا مُوَافِقَةٌ وَهَذَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَمَّا صَاحِبُ العِدَّةِ فَيَجُوزُ لَهُ إِذَا صَرَّحَ بِخِطْبَتِهَا كَأَنْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ وَهِيَ لا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تُجِيبَ بِالْمُوَافَقَةِ.

   وَأَمَّا التَّعْرِيضُ وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ فِى النِّكَاحِ وَغَيْرَهَا فَجَائِزٌ لِلْبَائِنِ كَالْمَرْأَةِ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِى فِى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

   وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِالإِجَابَةِ مَا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِى خَطَبَ أَوَّلًا إِذْنًا بِذَلِكَ أَوْ يُعْرِضْ أَهْلُ الْمَرْأَةِ عَنِ الأَوَّلِ وَأَمَّا الْمَنْكُوحَةُ فَخِطْبَتُهَا حَرَامٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِإِمْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ.

   وَيَجُوزُ لِلأَبِ وَالْجَدِّ إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَبُ أَنْ يُجْبِرَا الْبِكْرَ عَلَى الزِّوَاجِ مِمَّنْ هُوَ كُفْءٌ لَهَا وَيَجِدُ مَهْرَهَا حَالًا وَأَمَّا الثَّيِّبُ وَهِىَ الَّتِى زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِجَمَاعٍ فَلا يَجُوزُ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ بَلْ لا بُدَّ مِنْ إِذْنِهَا الصَّرِيحِ بَعْدَ بُلُوغِهَا.