هل يحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك
لا يحكم عليه بالردة بشهادة واحد ولو كان ثقة أى عدلا ولا بشهادة امرأتين. أما لو أخبر ثقتان أن فلانا ارتد فيجوز الأخذ بقولهما ولا يجب أما الحاكم فيجب عليه أن يعمل بقولهما أى يحكم على المرتد بالردة ويطالبه بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. والعدل هو المسلم المجتنب لكبائر الذنوب ولا يكثر من الذنوب الصغيرة بحيث تزيد على طاعاته المجتنب لما يخل بمروءته كتطيير الحمام أو العمل فى مهنة الزبال إن لم تسقه الضرورة أو الأكل فى السوق ماشيا إن لم يكن من أهل السوق أو الرقص وإن لم يكن من النوع المحرم أو الإكثار من الروايات المضحكة التى ليس فيها ثمرة ولو كانت مباحة.