الأربعاء أكتوبر 16, 2024

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ

   يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمُمَكِّنَةِ نَفْسَهَا لَهُ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَرِيضَةً وَهِى

  • مُدَّا طَعَامٍ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَلَى مُوسِرٍ.
  • وَمُدٌّ وَاحِدٌ عَلَى مُعْسِرٍ.
  • وَمُدٌّ وَنِصْفٌ عَلَى مُتَوَسِّطٍ.

   وَعَلَى الزَّوْجِ طَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَبْزُهُ.

  • وَعَلَيْهِ مِنَ الأُدْمِ وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ بِالْخُبْزِ أُدْمُ غَالِبِ الْبَلَدِ وَيَخْتَلِفُ بِالْفُصُولِ وَيُقَدِّرُ الأُدْمَ الْقَاضِى بِاجْتِهَادِهِ وَيَتَفَاوَتُ بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ.
  • وَيَجِبُ لَهَا كِسْوَةٌ تَكْفِيهَا وَءَالَةُ تَنْظِيفٍ.
  • وَعَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ.

   وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِنُشُوزِ الزَّوْجَةِ.

   فَصْلٌ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُتْعَةٌ وَالْمُتْعَةُ مَالٌ يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا.

   وَلَيْسَتِ الْمُتْعَةُ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا وَأَنْ لا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُجْزِئُ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهُ الْقَاضِى بِاجْتِهَادِهِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا.