السبت ديسمبر 7, 2024

الدَّرْسُ الرَّابِعُ

مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ

 

   مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ هِىَ الأُمُورُ الَّتِى إِذَا حَصَلَتْ لِلْمُتَوَضِّئِ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ وَلا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّىَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا جَدِيدًا وَهِىَ

  • خُرُوجُ شَىْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَىِ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ كَخُرُوجِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الرِّيحِ أَوِ الْحَصَى أَوِ الدُّودِ أَوِ غَيْرِ ذَلِكَ.
  • وَمَسُّ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِلا حَائِلٍ.
  • وَلَمْسُ بَشَرَةِ الأَجْنَبِيَّةِ الَّتِى تُشْتَهَى بِلا حَائِلٍ.
  • وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ.
  • وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّنِ فَمَنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ بِحَيْثُ لا يَكُونُ بَيْنَ دُبُرِهِ وَبَيْنَ الأَرْضِ تَجَافٍ لا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ.

   مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ

   مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرْضِ أَوْ طَوَافَ التَّطَوُّعِ لِأَنَ الطَّوَافَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ فِيهِ كَلامُ النَّاسِ.

   وَيَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَكَذَلِكَ مَسُّهُ أَىْ مَسُّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.

   وَيَجوُزُ لِمَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَالْمُكْثُ فِيهِ.

 

 

أَسْئِلَةٌ:

   (1) مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ مَتَى يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّىَ.

   (2) مَا هِىَ مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ عَدِّدْهَا.

   (3) مَا مَعْنَى السَّبِيلَيْنِ.

   (4) مَاذَا يَحرُمُ عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ.

   (5) اذْكُرْ بَعْضَ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ.