الدَّرْسُ الرَّابِعُ
مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ
مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ هِىَ الأُمُورُ الَّتِى إِذَا حَصَلَتْ لِلْمُتَوَضِّئِ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ وَلا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّىَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا جَدِيدًا وَهِىَ
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرْضِ أَوْ طَوَافَ التَّطَوُّعِ لِأَنَ الطَّوَافَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ فِيهِ كَلامُ النَّاسِ.
وَيَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَكَذَلِكَ مَسُّهُ أَىْ مَسُّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
وَيَجوُزُ لِمَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَالْمُكْثُ فِيهِ.
أَسْئِلَةٌ:
(1) مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ مَتَى يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّىَ.
(2) مَا هِىَ مُبْطِلاتُ الْوُضُوءِ عَدِّدْهَا.
(3) مَا مَعْنَى السَّبِيلَيْنِ.
(4) مَاذَا يَحرُمُ عَلَى مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ.
(5) اذْكُرْ بَعْضَ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ.